قراءة الفصل الكامل
فيحاسب شاريه من سنة بيعه له الى سنة اليوبيل ويكون ثمن بيعه حسب عدد السنين. كايام اجير يكون عنده.
او يفكه عمه او ابن عمه او يفكه واحد من اقرباء جسده من عشيرته او اذا نالت يده يفك نفسه.
ان بقي كثير من السنين فعلى قدرها يرد فكاكه من ثمن شرائه.